[
١١٩١ ]مسألة ١
: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص
وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد
الذراع تقديم الظهر [٣٠]
بعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحد أن الأولان
للأفضلية [٣١]
، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في
النافلتين.
[
١١٩٢ ]مسألة ٢
: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن
علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه [٣٢] فيهما خصوصا في الصورة المذكورة.
[
١١٩٣ ]مسألة ٣
: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس
وستاً عند ارتفاعها وستاً قبل الزوال وركعتين عنده.
[٣٠] ( تقديم الظهر
) : اذا لم يكن صلى منها ركعة وإلا فالاولى اتمامها ثم الاتيان بالظهر وكذا الحال
في نافلة العصر.
[٣١] ( للافضلية ) :
لا لافضلية الاتيان بالنافلتين قبل بلوغ الحدين بل لافضلية عدم تأخير الفريضتين
عنهما فبالنسبة الى من يستحب له التأخير الى المثل والمثلين لابراد لا محل لهذا
التحديد.
[٣٢] ( لكن الاقوى
جوازه ) : الاقوائية ممنوعة إلا في الصورة المذكورة وما بحكمها من مطلق العذر
العرفي ولو كان هو الاشتغال بما لا محذور في تركه.