responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 150

وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه.

الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيراً بين الثلاث من الصغرى وهي « سبحان الله » وبين التسبيحة الكبرى « وهي سبحان ربى العظيم وبحمده » [٥٠٥] ، وأن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط [٥٠٦] أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : « الحمد لله » ثلاثاً أو « الله أكبر » كذلك أو نحو ذلك.

الثالث : الطمأنينة [٥٠٧] فيه بمقدارالذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو على الاصح ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.

الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.

الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة.

[ ١٥٨١ ] مسألة ١ : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفى الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر.

[ ١٥٨٢ ] مسألة ٢ : إذالم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو


[٥٠٥] ( وبحمده ) : على الاحوط لاولى في زيادة ( وبحمده ).

[٥٠٦] ( بشرط ) : في الاشتراط تأمل.

[٥٠٧] ( الطمأنينة ) : بمعنى المكث بمقدار الذكر الواجب مقدمة الاتيان به ، واما بمعنى استقرار بدن المصلي فهو معتبر في نفس الركوع فلا يجوز الاخلال به ما لم يتحرك لرفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الاحوط.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست