وغير المستوي الخلقة
كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة
، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه.
الثاني
: الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيراً بين الثلاث من الصغرى وهي « سبحان الله
» وبين التسبيحة الكبرى « وهي
سبحان ربى العظيم وبحمده » [٥٠٥] ، وأن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من
التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط [٥٠٦] أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ
أن يقول : « الحمد لله
» ثلاثاً أو « الله أكبر
» كذلك أو نحو ذلك.
الثالث
: الطمأنينة [٥٠٧]
فيه بمقدارالذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد
الخصوصية ، فلو تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو على الاصح ، وإن كان الأحوط
الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع
: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.
الخامس
: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة.
[
١٥٨١ ]مسألة ١
: لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفى الانحناء بمقدار إمكان
الوضع كما مر.
[
١٥٨٢ ]مسألة ٢
: إذالم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو
[٥٠٥] ( وبحمده ) : على
الاحوط لاولى في زيادة ( وبحمده ).
[٥٠٧] ( الطمأنينة )
: بمعنى المكث بمقدار الذكر الواجب مقدمة الاتيان به ، واما بمعنى استقرار بدن
المصلي فهو معتبر في نفس الركوع فلا يجوز الاخلال به ما لم يتحرك لرفع الرأس منه
ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الاحوط.