responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 142

وبالهمزة ، وكُفُؤاً بسكون الفاء وبالهمزة ، وكُفُواً بضم الفاء وبالواو ، وكُفوا بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ترك الاخيرة.

[ ١٥٥١ ] مسألة ٥٩ : إذا لم يدر إعراب كلمة أوبناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم [٤٨٢] ، ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين [٤٨٣] لأن الغلط من الوجهين ملحق بكلام الادميين.

[ ١٥٥٢ ] مسألة ٦٠ : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ثم تبين له كونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

فصل

[ في الركعة الثالثة والرابعة ]

في الركعة الثالثة من المغرب والاخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الاربع [٤٨٤] وهي « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » والأقوى إجزاء المرة ، والأحوط الثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول : « اللهم اغفر لي » ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، وإلا أتى بالذكر المطلق [٤٨٥] ، وإن كان


[٤٨٢] ( يجب عليه أن يتعلم ) : اذا لم يرد الوقف في الاول ولم يتمكن من اداء الواجب بنحو آخر كالاقتداء ، أو الاحتياط ولو بتكرار الصلاة.

[٤٨٣] ( ولا يجوز له ان يكررها بالوجهين ) : في اطلاقه منع واضح فان مطلق الغلط لا يخرجها عن عنوان القرآن والذكر.

[٤٨٤] ( أو التسبيحات الاربع ) : كون التسبيح ـ لا مطلق الذكر ـ أحد طرفي الواجب التخييري وان كان هو الاقوى ، وإلا ان جواز الاكتفاء بتسبيحة واحدة لا يخلو عن وجه ومع ذلك لا يترك الاحتياط باختيار التسبيحات الاربع.

[٤٨٥] ( اتى بالذكر المطلق ) : على الاحوط.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست