يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين
من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة [٤٣١]
غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد وإلا في ضيق الوقت
أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة [٤٣٢]
فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمداً بطلت
الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً [٤٣٣]
وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع أعادها بعد
الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.
[
١٤٩٣ ]مسألة ١
: القراءة ليست ركناً ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد
سجدتي السهو [٤٣٤]
مرتين مرة للحمد ومرة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع
صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل
الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة
رجع وأتى بها ثم بالسورة.
[
١٤٩٤ ]مسألة ٢
: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور
[٤٣١] ( سورة كاملة
) : على الاحوط ، وعليه تبتني جملة من الفروع الاتية.
[٤٣٢] ( من افراد
الضرورة ) : الاظهر كفاية مطلق الضرورة العرفية في سقوطها ، اما الحكم بوجوب تركها
في صورة الخوف فليس على اطلاقه.