responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 114

فصل

في تكبيرة الاحرام

وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وهي أول الاجزاء الواجبة للصلاة بناءً على كون النية شرطاً ، وبها يحرم على المصلي المنافيات ، وما لم يتمها يجوز له قطعها ، وتركها عمداً وسهواً مبطل ، كما أن زيادتها أيضاً كذلك [٣٧٩] ، فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كّبر بهذا القصد ثانياً بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر ، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة اخرى فالأحوط إتمام الأولى [٣٨٠] ، وإعادتها وصورتها : « الله أكبر » من غير تغيير ولا تبديل ، ولايجزئ مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها ، والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية ، وإن كان الأقوى جوازه ، وتحذف الهمزة من «الله» حينئذ [٣٨١] ، كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب راء « أكبر » [٣٨٢] ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين.

[ ١٤٤٥ ] مسألة ١ : لو قال : « الله تعالى أكبر » لم يصح ، ولو قال : « الله أكبر من أن يوصف » أو « من كل شيء » فالأحوط الإتمام والإعادة ، وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع.

[ ١٤٤٦ ] مسألة ٢ : لو قال : « الله أكبار » بأشباع فتحة الباء حتى تولد


[٣٧٩] ( كما ان زيادتها ايضاً كذلك ) : الاظهر عدم البطلان بزيادتها سهواً.

[٣٨٠] ( فالاحوط اتمام الاولى وإعادتها ) : وان كان الاقوى عدم لزوم الاعادة.

[٣٨١] ( حينئذٍ ) : اذا لم يكن الوصل بالسكون.

[٣٨٢] ( ويجب حينئذٍ اعراب راء اكبر ) : حذراً عن الوصل بالسكون ولكن لا يبعد جوازه.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست