[
١٤٣٤ ]مسألة ٢١
: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها
حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى.
[
١٤٣٥ ]مسألة ٢٢
: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل [٣٧١] حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت
والسبق واللحوق.
[
١٤٣٦ ]مسألة ٢٣
: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا [٣٧٢]
كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر.
[
١٤٣٧ ]مسألة ٢٤
: لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول
إلى العصر.
[
١٤٣٨ ]مسألة ٢٥
: لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لايبعد
صحتها [٣٧٣]
على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصراً،
لكن الأحوط الإعادة.
[
١٤٣٩ ]مسألة ٢٦
: لا بأس بترامي العدول [٣٧٤]
كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا.
[
١٤٤٠ ]مسألة ٢٧
: لا يجوز العدول بعد الفراغ [٣٧٥]
إلا في الظهرين إذا
[٣٧١] ( ولا من
النفل الى النفل ) : يجوز العدول رجاءً من ركعتي الفجر الى الوتر باضافة ركعة اخرى
في بعض الصور وكذا الحال في العدول من الوتر الى النافلة المبتدئة في بعض الفروض.
[٣٧٢] ( بطلتا ) : بل
يجري عليه حكم نية المتقدم في المسألة
١٦ ، نعم الحكم في المثال ما ذكره قدسسره.
[٣٧٣] ( لا يبعد
صحتها ) : في تفصيل يظهر مما تقدم في المسألة ١٢
من احكام الاوقات.
[٣٧٤] ( لا بأس
بترامي العدول ) : بان يعدل عن الحاضرة الى السابقة ومنها الى الفائتة واما العدول
في المثال المذكور في المتن فمحل تأمل كما علم مما سبق.
[٣٧٥] ( بعد الفراغ
) : يجوز العدول بعد الفراغ رجاءً في بعض النوافل كما في الموردين