responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 112

[ ١٤٣٤ ] مسألة ٢١ : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى.

[ ١٤٣٥ ] مسألة ٢٢ : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل [٣٧١] حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.

[ ١٤٣٦ ] مسألة ٢٣ : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا [٣٧٢] كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر.

[ ١٤٣٧ ] مسألة ٢٤ : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر.

[ ١٤٣٨ ] مسألة ٢٥ : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لايبعد صحتها [٣٧٣] على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصراً، لكن الأحوط الإعادة.

[ ١٤٣٩ ] مسألة ٢٦ : لا بأس بترامي العدول [٣٧٤] كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا.

[ ١٤٤٠ ] مسألة ٢٧ : لا يجوز العدول بعد الفراغ [٣٧٥] إلا في الظهرين إذا


[٣٧١] ( ولا من النفل الى النفل ) : يجوز العدول رجاءً من ركعتي الفجر الى الوتر باضافة ركعة اخرى في بعض الصور وكذا الحال في العدول من الوتر الى النافلة المبتدئة في بعض الفروض.

[٣٧٢] ( بطلتا ) : بل يجري عليه حكم نية المتقدم في المسألة ١٦ ، نعم الحكم في المثال ما ذكره قدس‌سره.

[٣٧٣] ( لا يبعد صحتها ) : في تفصيل يظهر مما تقدم في المسألة ١٢ من احكام الاوقات.

[٣٧٤] ( لا بأس بترامي العدول ) : بان يعدل عن الحاضرة الى السابقة ومنها الى الفائتة واما العدول في المثال المذكور في المتن فمحل تأمل كما علم مما سبق.

[٣٧٥] ( بعد الفراغ ) : يجوز العدول بعد الفراغ رجاءً في بعض النوافل كما في الموردين

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست