وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب
ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختص العصر بآخره كذلك ، وما بين
المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه ، والعشاء
بآخره كذلك ، هذا للمختار ، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال
الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون
المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل
أيضاً كذلك أي يمتد وقته إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير لكن الأحوط [١٢] أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى
ذلك في المضطر أيضاً ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت
الجمعة من الزوال [١٣]
إلى أن يصير الظل مثل الشاخص ، فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان
بالظهر.
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ
الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص [١٤] ، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى
المثلين على
[١٢] ( لكن الاحوط )
: لا يترك ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً.
[١٣] ( ووقت الجمعة
من الزوال ) : بل اول الزوال عرفاً.
[١٤] ( بعد الانتهاء
مثل الشاخص ) : على المشهور ولا يبعد انتهاء وقت فضيلتها ببلوغ الظل اربعة اسباع
الشاخص ، بل الافضل ـ حتى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه.