responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 11

فصل

في أوقات اليومية ونوافلها

وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختص العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك ، هذا للمختار ، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك أي يمتد وقته إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير لكن الأحوط [١٢] أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت الجمعة من الزوال [١٣] إلى أن يصير الظل مثل الشاخص ، فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر.

ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص [١٤] ، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على


[١٢] ( لكن الاحوط ) : لا يترك ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً.

[١٣] ( ووقت الجمعة من الزوال ) : بل اول الزوال عرفاً.

[١٤] ( بعد الانتهاء مثل الشاخص ) : على المشهور ولا يبعد انتهاء وقت فضيلتها ببلوغ الظل اربعة اسباع الشاخص ، بل الافضل ـ حتى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست