تعد جرحاً واحداً
عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفو عنه
حتى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم
نفسه ، فلو برء البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
الثاني
: مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من
الدرهم ، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره ، عدا الدماء الثلاثة [٢٤١]
من الحيض والنفاس والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول
مما عدا الانسان على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، وإذا كان متفرقاً في
البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو [٢٤٢]
، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحه ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإِبهام [٢٤٣] من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير.
[
٢٩٧ ] مسألة ١ : إذا تفشى من أحد
طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ،
نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد [٢٤٤]
وإن كان من قبيل الظِهارة والبِطانة ، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد وإن لم يكن طبقتين.
[
٢٩٨ ] مسألة ٢ : الدم الأقل إذا وصل
إليه رطوبة من الخارج فصار
[٢٤١] ( عدا الدماء
الثلاثة ) : الاستثناء في دم الحيض لا يخلو من وجه واما في غيره مما ذكره قدس سره فمبني على الاحتياط.