إذا وضع في ظرف نجس
لا رطوبة لا ينجس وإن كان مائعاً ، وكذا أذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات
في بوطَقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ، إلا مع رطوبة الظرف
أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
[
٢٣٧ ] مسألة ٩ : المتنجس لا يتنجس
ثانياً ولو بنجاسة أخرى ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما فلو كان لملاقي
البول حكم والملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً ، ولذا لو لاقى
الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه
بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم ، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ
فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ ، ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب
في الشدة والضعف ، وعليه فيكون كل منهما مؤثراً ولا إشكال.
[
٢٣٨ ] مسألة ١٠ : إذا تنجس الثوب
مثلاً بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج
إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ويبنى على عدم ملاقاته للبول ، وكذا إذا علم
نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا ، لا يجب فيه التعفير ،
ويبنى على عدم تحقق الولوغ ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما
بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد [١٦٦] من التعدد في البول والتعفير في الولوغ.
[
٢٣٩ ] مسألة ١١ : الأقوى أن المتنجس
منجس [١٦٧]
كالنجس ، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجس الإِناء بالوُلوغ
يجب تعفيره ، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ
في إناء آخر لا يجب
[١٦٦] ( حكم الاشد )
: على الاحوط والاظهر جريان حكم الاخف.
[١٦٧] ( منجس ) : في
اطلاق الحكم مع تعدد الوسائط تأمل بل منع.