responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 65

الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.

[ ٢١٧ ] مسألة ٣ : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها [١٤٨] ، نعم يعتبر عدم معارضتها [١٤٩] بمثلها.

[ ٢١٨ ] مسألة ٤ : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة [١٥٠] ، نعم لو ذكرا مستندهما وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.

[ ٢١٩ ] مسألة ٥ : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجِبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ، كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.

[ ٢٢٠ ] مسألة ٦ : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها [١٥١] وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشيء لاقى البول ؛ وقال الآخر : إنه لاقى الدم ؛ فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ؛ وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال.

[ ٢٢١ ] مسألة ٧ : الشهادة بالإِجمال كافية [١٥٢] أيضاً ، كما إذا قالا أحد هذين


[١٤٨] ( حصول الظن بصدقها ) : ولكن يعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها.

[١٤٩] ( عدم معارضتها ) : أو ما هو بحكم المعارضة.

[١٥٠] ( ذكرا مستند الشهادة ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.

[١٥١] ( كفى في ثبوتها ) : بل الظاهر عدم الكفاية الا مع حصول الاطمئنان وكذا الامر فيما بعده.

[١٥٢]( كافية ) : مع ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه ولا يضر عدم تميزه فعلاً ومن ذلك

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست