الشيئين يجب
الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
[
٢١٧ ] مسألة ٣ : لا يعتبر في البينة
حصول الظن بصدقها [١٤٨]
، نعم يعتبر عدم معارضتها [١٤٩]
بمثلها.
[
٢١٨ ] مسألة ٤ : لا يعتبر في البينة
ذكر مستند الشهادة [١٥٠]
، نعم لو ذكرا مستندهما وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
[
٢١٩ ] مسألة ٥ : إذا لم يشهدا
بالنجاسة بل بموجِبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو
قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ، كفى عند من
يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
[
٢٢٠ ] مسألة ٦ : إذا شهدا بالنجاسة
واختلف مستندهما كفى في ثبوتها [١٥١]
وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشيء لاقى البول ؛
وقال الآخر : إنه لاقى الدم ؛ فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البولية
ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول
الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنه
لاقى البول ؛
وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال.
[
٢٢١ ] مسألة ٧ : الشهادة بالإِجمال
كافية [١٥٢]
أيضاً ، كما إذا قالا أحد هذين
[١٤٨] ( حصول الظن
بصدقها ) : ولكن يعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها.