[
١٧٥ ] مسألة ١١ : يشترط في نجاسة
الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
[
١٧٦ ] مسألة ١٢ : مجرد خروج الروح
يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإِنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المس للميت الإِنساني مخصوص بما بعد برده.
[
١٧٧ ] مسألة ١٣ : المضُغة نجسة [١١٢] ، وكذا المَشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
[
١٧٨ ] مسألة ١٤ : إذا قطع عضو من
الحي وبقي معلقاً متصلاً به طاهر مادام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم
لو قطعت يده مثلاً وكانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب.
[
١٧٩ ] مسألة ١٥ : الجُند المعروف
كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان
فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة
لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
[
١٨٠ ] مسألة ١٦ : إذا قلع سنّه أو
قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلاً جداً فهو طاهر ، وإلا فنجس.
[
١٨١ ] مسألة ١٧ : إذا وجد عظماً
مجرداً وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإِنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم.
[
١٨٢ ] مسألة ١٨ : الجلد المطروح إن
لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو غيره كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة.
[١١٢] ( المضغة نجسة
) : لا دليل يعتد به على نجاسة المذكورات.