[
١٥٠ ] مسألة ٢ : لو اشتبه مضاف في
محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ،
فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين
إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل
، وإن كان اثنين في أربعة تكفى الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف
المعلوم بواحد [٧٨] ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف ، والمعيار أن لا يعد [٧٩]
، العلم الإِجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً ، ولكن الاحتياط أولى.
[
١٥١ ] مسألة ٣ : إذا لم يكن عنده
إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقاً يتيمم للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع [٨٠] بين التيمم والوضوء به.
[
١٥٢ ] مسألة ٤ : إذا علم إجمالاً أن
هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ، وكذا إذا
علم أنه إما مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه
ايضاً ، كما لا يجوز التوضؤ به ، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جداً [٨١].
بارتكاب النجس أو
المغصوب.
[٧٨] ( بواحد ) : إذا
لم يحتمل زيادة المضاف على العدد المعلوم بالاجمال أو قامت حجة على خلافه والا فاللازم الزيادة بواحد على اكبر عدد محتمل.
[٧٩] ( والمعيار ان
لا يعد ) : بل المعيار موهومية احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد
بحيث لا يعبأ به العقلاء ، فحينئذ إن لم يحتمل الزيادة عليه احتمالاً
معتداً به
فلا يجري عليه حكم الشبهة المحصورة وهو الاحتياط في المقام وإلاّ فيجري
عليه حكمها.
[٨٠] ( والأولى
الجمع ) : بل هو الاحوط وجوباً في غير ما إذا كانت الحالة السابقة هي الاضافة واما في هذه الصورة فيتيمم.
[٨١]( ضعيف جداً )
: ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي ـ كما هو المختار ـ إذ لا مؤمن من