responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 44

لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس [٦٩] ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب [٧٠].

[ ١٣٤ ] مسألة ١ : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغُسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر.

[ ١٣٥ ] مسألة ٢ : يشترط في طهارة [٧١] ماء الاستنجاء أمور :

الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.

الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج.

الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.

الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزءاً من البول [٧١] أو الغائط (*) لا بأس به.

الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز ، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلابأس به.

[ ١٣٦ ] مسألة ٣ : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.

[ ١٣٧ ] مسألة ٤ : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد


[٦٩] ( المزيلة للعين نجس ) : نجاستها في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل ثبتني على الاحتياط.

[٧٠] ( الاحوط الاجتناب ) : حتى المستعمل في تطهير المتنجس مع الوسائط الذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه للفرق بين الملاقي والغسالة.

[٧١] ( يشترط في طهارة ) : بل في عدم منجسيته.

(*) ( يعد جزءاً من البول أو الغائظ) : مع استهلاكه فيهما.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست