لا يجوز استعماله في
رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأما المستعمل في رفع الخبث
غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته
خلاف ، والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس [٦٩] ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب [٧٠].
[
١٣٤ ] مسألة ١ : لا إشكال في
القطرات التي تقع في الإناء عند الغُسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر.
[
١٣٥ ] مسألة ٢ : يشترط في طهارة [٧١] ماء الاستنجاء أمور :
الأول
: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني
: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث
: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه
الاستنجاء.
الرابع
: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة
أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزءاً من البول [٧١]
أو الغائط (*)
لا بأس به.
الخامس
: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث
يتميز ، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلابأس به.
[
١٣٦ ] مسألة ٣ : لا يشترط في طهارة
ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.
[
١٣٧ ] مسألة ٤ : إذا سبق بيده بقصد
الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد
[٦٩] ( المزيلة
للعين نجس ) : نجاستها في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل ثبتني على الاحتياط.
[٧٠] ( الاحوط الاجتناب
) : حتى المستعمل في تطهير المتنجس مع الوسائط الذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه للفرق بين الملاقي والغسالة.