اليدين ولا مسح بعض
الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث
: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن
اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى [١٣٢٩]
بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء
من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذ المراد به
ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ،
بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه فهي أيضاً أمور :
الأول
: النية مقارنة لضرب اليدين [١٣٣٠] على الوجه الذي مر
في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة.
الثاني
: المباشرة حال الاختيار.
الثالث
: الموالاة وإن كان بدلاً عن الغسل ، والمناط
فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته.
الرابع
: الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس
: الابتداء بالأعلى [١٣٣١] ومنه إلى الأسفل في
الجبهة واليدين.
السادس
: عدم الحائل بين الماسح والممسوح.
السابع
: طهارة الماسح والممسوح [١٣٣٢] حال الاختيار.
[١٣٢٩] ( ثم مسح
تمام ظاهر اليسرى ) : اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط.
[١٣٣٠] ( مقارنة
لضرب اليدين ) : اعتبار النية في ضرب اليدين أو وضعهما هو الاحوط لزوماً.