ندية ، وأما فرش ظهر
القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به ، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا.
الثالث
: نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه
وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل
قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر
محارمه.
الرابع
: أن يهيل ذو الرحم على رحمة التراب ، فانه
يورث قسارة القلب.
الخامس
: سدّ القبر بترب غير ترابه ، وكذا
تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميت.
السادس
: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان
الإِحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالإِطلاق.
السابع
: تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء
والأوصياء والصلحاء والعلماء.
الثامن
: تسنيمه ، بل الأحوط تركه.
التاسع
: البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر
عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.
العاشر
: اتخاذ المقبرة مسجداً إلا مقبرة
الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) والعلماء.
الحادي
عشر : المقام على القبور إلا الأنبياء ( عليهم
السلام ) والأئمة ( عليهم السلام ).