إلا
الله ، يا لا إله إلا الله ، بحق لا إله إلا الله ، اغفر لمن قال لا إله إلا الله
، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله ».
السادس
والثلاثون : طلب الحاجة عند قبر
الوالدين.
السابع
والثلاثون : إحكام بناء القبر.
الثامن
والثلاثون : دفن الأقارب
متقاربين.
التاسع
والثلاثون : التحميد ولاسترجاع
وسؤال الخلف عند موت الولد.
الأربعون
: صلاة الهدية ليلة الدفن ، وهي ـ على
رواية ـ ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ويقول بعد الصلاة : « اللهم صل
على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ».
وفي رواية أخرى في الركعة الاُولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين وفي الثانية
الحمد والتكاثر عشر مرات ، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى ، وتكفي صلاة
واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية ،
كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة آية
الكرسي إلى (هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ) ، والظاهر أن وقته تمام
الليل وإن كان
الأولى أوّله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاد ولو
كان بترك آية من
إنا أنزلناه أو آية من آية الكرسي ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو
ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدق بها عن
صاحبها [١١٨٠] ، وإن علم برضاه [١١٨١]
أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد
[١١٨٠] ( تصدق بها
عن صاحبها ) : مع اليأس عن الوصول اليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الاحوط.
[١١٨١]( وان علم
برضاه ) : اي في التصرف فيه بشرط الاتيان بالصلاة واهداء ثوابها الى