الخامس
عشر : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، فإنه
باب القبر.
السادس
عشر : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة
مكشوف الرأس نازعاً عمامته ورداءه ونعليه بل وخفيه إلا لضرورة.
السابع
عشر : أن يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب
عليه بظهر الكف قائلا : « إنا الله
وإنا إليه راجعون » على ما مر.
الثامن
عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر
محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلا فالأجانب ، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.
التاسع
عشر : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع
مضمومة أو مفرجة.
العشرون
: تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا
قائمة ، وتسطيحه ، ويكره تسنيمه بل تركه أحوط.
الحادي
والعشرون : أن يجعل على القبر
علامة.
الثانيوالعشرون :
أن يرشّ عليه الماء ، والأولى أن يبستقبل القبلة ويبتدئ بالرش من عند الرأس
إلى الرجل ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس ثم يرشّ على الوسط ما
يفضل من الماء ، ولا يبعد استحباب الرشّ إلى أربعين يوماً أو أريعين شهرا.
الثالث
والعشرون : أن يضع الحاضرون
بعد الرشّ أصابعهم مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها ، والأولى أن يكون
مستقبل القبلة ومن طرف رأس الميت ، واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى
من لم يصلّ على الميت ، وإذا كان الميت هاشمياً فالأولى أن يكون الوضع على
وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد ، ويستحب أن يقول حين
الوضع : « بسم الله ختمتك من