به أو الخابية التي
يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج موضع الحاجة إليها.
[
٩٩٩ ] مسألة ٧ : يشترط في الدفن
ايضاً إذن الولي [١١٦٨]
كالصلاة وغيرها.
[
١٠٠٠ ] مسألة ٨ : إذا اشتبهت القبلة
يعمل بالظن [١١٦٩]
ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.
[
١٠٠١ ] مسألة ٩ : الأحوط [١١٧٠]
إجراء أحكام المسلم
على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما
مسلماً ، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا
إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
[
١٠٠٢ ] مسألة ١٠ : لا يجوز دفن المسلم
في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين [١١٧١] ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم [١١٧٢]
فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
[
١٠٠٣ ] مسألة ١١ : لا يجوز دفن المسلم
في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.
[١١٦٨] ( يشترط في
الدفن ايضاً اذن الولي ) : تكليفاً لا وضعاً كما مر.
[١١٦٩] ( يعمل بالظن
) : العبرة بتحصيل الاحتمال الاقوى بعد التحري بقدر الامكان.
هذا فيما اذا لم يمكن التأخير
الى حين حصول العلم أو ما بحكمه والا تعين التأخير.