responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 335

عليه مع ضيق الفريضة تقدم الفريضة [١١٥٧] ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن [١١٥٨] وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومياً [١١٥٩] صلى ولكن لا يترك القضاء أيضاً.

[ ٩٨٩ ] مسألة ٢١ : لا يجوز على الأحوط [١١٦٠] إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.

[ ٩٩٠ ] مسألة ٢٢ : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منهما ، منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.

[ ٩٩١ ] مسألة ٢٣ : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه :

الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.

الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.


[١١٥٧] ( تقدم الفريضة ) : اذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على اقل الواجب فيهما وحينئذٍ يصلى عليه بعد الدفن رجاءً كما مر.

[١١٥٨] ( يقدم الدفن ) : اذا فرض ان تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على اقل الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن ، والا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة.

[١١٥٩] ( مومياً ) : في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن.

[١١٦٠] ( لا يجوز على الاحوط ) : الجواز لا يخلو عن وجه.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست