عليه مع ضيق الفريضة
تقدم الفريضة [١١٥٧]
ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن [١١٥٨] وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومياً [١١٥٩] صلى ولكن لا يترك القضاء أيضاً.
[
٩٨٩ ] مسألة ٢١ : لا يجوز على الأحوط
[١١٦٠]
إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر
على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
[
٩٩٠ ] مسألة ٢٢ : إذا كان هناك ميتان
يجوز أن يصلّى على كل واحد منهما ، منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في
الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ،
وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على
أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
[
٩٩١ ] مسألة ٢٣ : إذا حضر في أثناء
الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه :
الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم
يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو
التشريك.
[١١٥٧] ( تقدم
الفريضة ) : اذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على اقل الواجب فيهما وحينئذٍ يصلى عليه بعد الدفن رجاءً كما مر.
[١١٥٨] ( يقدم الدفن
) : اذا فرض ان تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على
اقل الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن ، والا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة.
[١١٥٩] ( مومياً ) :
في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن.
[١١٦٠] ( لا يجوز
على الاحوط ) : الجواز لا يخلو عن وجه.