responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 323

إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل [١١١٩] من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ، وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر [١١٢٠] إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.

[ ٩٤٢ ] مسألة ١ : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً [١١٢١] وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر سابقاً [١١٢٢] فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.

[ ٩٤٣ ] مسألة ٢ : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال [١١٢٣].

[ ٩٤٤ ] مسألة ٣ : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في اثناء التكفين عمداً كان أو جهلاً أو سهواً ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة [١١٢٤] فيصلى عليه ، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه [١١٢٥] للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع


[١١١٩] ( تستحب على من كان عمره اقل ) : فيه اشكال ، وكذلك وجوب الصلاة علىٰ من بلغ الست ولم يعقل الصلاة فلو عقلها ولم يبلغ الست وجبت الصلاة عليه.

[١١٢٠] ( بل دار الكفر ) : على الاحوط.

[١١٢١] ( مؤمناً ) : على المشهور.

[١١٢٢] ( الذي مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه ، ويستثنى من اولوية الولي في الصلاة على الميت ما إذا حضر الامام جنازته فانه يكون حينئذٍ اولى بالصلاة عليه من الولي.

[١١٢٣] ( اشكال ) : وان كان الاجزاء أقرب.

[١١٢٤] ( مستور العورة ) : بثوب أو نحوه.

[١١٢٥] ( على نحو وضعه خارجه ) : على الاحوط.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست