إلا إذا بلغوا ست
سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل [١١١٩]
من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ، وإن تولد ميتاً
فلا تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد
المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر [١١٢٠]
إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.
[
٩٤٢ ] مسألة ١ : يشترط في صحة
الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً [١١٢١]
وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر سابقاً [١١٢٢] فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.
[
٩٤٣ ] مسألة ٢ : الأقوى صحة صلاة
الصبي المميز ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال [١١٢٣].
[
٩٤٤ ] مسألة ٣ : يشترط أن تكون بعد
الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في اثناء التكفين عمداً كان أو جهلاً أو سهواً ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو
التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة [١١٢٤] فيصلى عليه ، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه [١١٢٥]
للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع
[١١١٩] ( تستحب على
من كان عمره اقل ) : فيه اشكال ، وكذلك وجوب الصلاة علىٰ من بلغ الست ولم يعقل الصلاة فلو عقلها ولم يبلغ الست وجبت الصلاة عليه.
[١١٢٢] ( الذي مر
سابقاً ) : ومر الكلام فيه ، ويستثنى من اولوية الولي في الصلاة على الميت
ما إذا حضر الامام جنازته فانه يكون حينئذٍ اولى بالصلاة عليه من الولي.