responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 298

فصل

في كيفية غسل الميت

يجب تغسيله ثلاثة أغسال :

الأول بماء السدر ، الثاني بماء الكافور ، الثالث بالماء القَراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولاً غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين ، وكذا السُرة ، ولا يكفي الارتماس ـ على الأحوط ـ في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.

[ ٨٧٦ ] مسألة ١ : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.

[ ٨٧٧ ] مسألة ٢ : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثيرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإِطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا.

[ ٨٧٨ ] مسألة ٣ : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحباً ، والأولى أن يكون قبله.

[ ٨٧٩ ] مسألة ٤ : ليس لماء غسل الميت حدّ [١٠٦٨] ، بل المناط كونه بمقدار يفي


[١٠٦٨] ( ليس لماء غسل الميت حدّ ) : لزومي ، واما الحد الاستحبابي فالأظهر ثبوته والارجح كونه سبع قرب.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست