responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 291

تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ، ولقيط دار الإِسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر [١٠٣٢] ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحب أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر [١٠٣٣] لا يجب غسله بل يلفّ في خِرقة [١٠٣٤] ويدفن.

فصل

[ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت ]

يجب في الغسل نية القربة على نحو من مر في الوضوء ، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسلاً وجب على المغسل النية ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضاً ، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ويجب حينئذ النية على كل منهم.

فصل

[ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت ]

يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر ، إلا في


[١٠٣٢] ( اذا تم له اربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له اذا كان مستوى الخلقة على الاحوط.

[١٠٣٣] ( اقل من اربعة اشهر ) : ولم يكن مستوى الخلقة.

[١٠٣٤] ( بل يلف في خرقة ) : على الاحوط.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست