responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 29



[ كتاب الطهارة ]

فصل

في المياه

الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الاجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء ، والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكر ، والقليل ، وكل واحد منها [١] مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث.

[ ٧٣ ] مسألة ١ : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار ، وإن لاقى نجساً تنجس وإن كان كثيراً ، بل وإن كان مقدار ألف كر [٢] فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله ، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل [٣] ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ، كما إذا صب الجُلاب من إبريق على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق [٤] وإن كان


[١] ( وكل واحد منها ) : الكلية لا تخلو عن شوب اشكال كما يظهر من التعاليق الاتية.

[٢] ( االف كر ) : فيه تأمل.

[٣] ( الى السافل ) : الميزان في عدم السراية هو الدفع.

[٤] ( ما في الابريق ) : وكذا العمود.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست