responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 269

المتوسطة استأنفت للكبرى.

[ ٨٠٩ ] مسألة ٢٣ : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة إغسال ، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع [٩٦٥] ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات [٩٦٦] ، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة [٩٦٧] ، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة [٩٦٨] ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة.

فصل

في النفاس

وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد ، أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام [٩٦٩] من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه


[٩٦٥] ( ثم انقطع ) : بل ربما يجب عليها خمسة اغسال مع عدم انقطاع الدم ايضاً كما في القسم الثاني من الكثيرة اذا برز الدم على القطنة قبل الاتيان بالصلاة الثانية أو في اثنائها.

[٩٦٦] ( خمس تيممات ) : تقدم ان وجوب الغسل على المتوسطة مبني على الاحتياط فكذا التيمم البديل عنه.

[٩٦٧] ( فعشرة ) : على الاحوط والاظهر كفاية خمس تيممات في الكثيرة بل لا يبعد كفايتها في المتوسطة ايضاً بكون كل تيمم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً.

[٩٦٨] ( وفي المتوسطة ستة ) : على الاحوط ولا يبعد كفاية الخمسة فيها ـ كما في القليلة ـ بكون احدها بديلاً عن الوضوء والغسل ، واما في الكثيرة فتكفي ثلاث تيممات بدل الاغسال اذا جمعت بين الصلاتين والا فخمسة

[٩٦٩] ( أو بعده قبل انقضاء عشرة ايام ) : مع صدق دم الولادة عليه عرفاً.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست