الغمس في بعض
أطرافها ، وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ غسل قبل صلاة الغداة [٩٣١].
والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة [٩٣٢]
إلى الخرقة ويجب فيها ـ مضافاً الى ما ذكر ، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها ـ
غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، والأولى كونه
في آخر وقت فضيلة الاُولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة ، ويجوز
تفريق الصلوات والإِتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين
بغسل واحد ، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين [٩٣٣] منها وضوء.
[٩٣١] ( غسل قبل
صلاة الغداة ) : وجوب الغسل عليها مبني على الاحتياط اللزومي.
[٩٣٢] ( ان يسيل
الدم من القطنة ) : الميزان ظهور الدم على القطنة التي تحملها عادة بحيث تسري الى الخرقة التي تشدها فوقها ، وهي على قسمين : (
الاول ) ما اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا
تكون للمستحاضة فترة تتمكن فيها من الاغتسال والاتيان ولو بصلاة واحدة ،
ففي هذا القسم بجب عليها ما ذكره في المتن من الاغسال الثلاثة للصلوات
الخمس مضافاً الى لزوم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما لكل صلاة على
الاحوط ، و ( الثاني )
ما اذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان
بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة اخرى ، ووظيفتها ـ على الاحوط
ـ في هذا القسم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما والاغتسال عند بروز الدم
، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو
في اثنائها وجب عليها الاغتسال لها وليس لها
الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، واذا كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن
فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالاظهر ان لها ذلك من دون حاجة الى
تجديد الغسل وتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما ، كما تجب عليها المبادرة
والجمع بين الصلاتين مع فرض سعة الفترة ، والاظهر في كلا القسمين عدم وجوب
الوضوء لكل صلاة وان كان الاتيان به احوط ، ومما ذكرنا يظهر الحال في جملة
من الفروع الآتية.
[٩٣٣] ( لكن يجب لكل
ركعتين ) : مر عدم وجوب الوضوء على الكثيرة في كلا القسمين.