responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 252

بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات [٩٠٦] الصلاة.

[ ٧٤٥ ] مسألة ٢ : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت [٩٠٧] آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة.

[ ٧٤٦ ] مسألة ٣ : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها.

السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها ايضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السُرة والرُكبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلابأس ، وأما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال [٩٠٨] ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.

[ ٧٤٧ ] مسألة ٤ : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها [٩٠٩] ، كما لو أخبرت بأنها طاهر.

[ ٧٤٨ ] مسألة ٥ : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً


[٩٠٦] ( وكذا الكلام في سائر مبطلات ) : فيه تفصيل يأتي في محله.

[٩٠٧] ( أو سمعت ) : على الاحوط الاولى.

[٩٠٨] ( فجوازه محل اشكال ) : وان كان الاظهر جوازه من حيث الحيضية ، بل مطلقاً مع رضاها واما مع عدمه فالاحوط تركه.

[٩٠٩] ( يسمع منها ) : قبول قولها في الطهر والحيض فيما اذا كانت منهمة لا يخلو عن اشكال.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست