الثامن : التسمية بان يقول : (بِسْمِ اللهِ) ، والأولى
أن يقول : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ).
التاسع : الدعاء الماثور في حال
الاشتغال ، وهو « اللهم
طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » ، أو يقول : « اللهم طهر قلبي
واشرح صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللهم اجعله لي طهوراً وشفاءاً ونوراً ، إنك على كل شيء قدير » ولو قرأ هذا الدعاء
بعد الفراع أيضاً كان أولى.
العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في
كل من الاعضاء في الترتيبي.
[
٦٨٤ ] مسألة ١ : يكره الاستعانة
بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء.
[
٦٨٥ ] مسألة ٢ : الاستبراء بالبول
قبل الغسل ليس شرطاً في صحته ، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه
رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو
الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي.
[
٦٨٦ ] مسألة ٣ : إذا اغتسل بعد
الجنابة بالإِنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم
الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل ، ومع
الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء
، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء [٨١٦]
إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلاً بأن يدور الأمر بين
البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة
[٨١٦] ( بين الغسل
والوضوء ) : الظاهر كفاية الوضوء وان لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه.