حال الإِحرام
والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإِباحة وعدم كون الظرف من الذهب
والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم
والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد
والعلم.
[
٦٧٤ ] مسألة ١٣ : إذا خرج من بيته
بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين
الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، وأما إذا كان غافلاً
بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيراً فغسله ليس بصحيح [٨٠٦].
[
٦٧٥ ] مسألة ١٤ : إذا ذهب إلى الحمام
ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح يبني على الصحة.
[
٦٧٦ ] مسألة ١٥ : إذا اغتسل باعتقاد
سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً ، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلاً [٨٠٧]
، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال.
[
٦٧٧ ] مسألة ١٦ : إذا كان من قصده
عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل [٨٠٨]
، وكذا إذا كان بناؤه النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً
[٨٠٦] ( ليس بصحيح )
: اذا كان التحير من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الالهي دون ما اذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه.
[٨٠٧] ( يكون باطلاً
) : مر ان التقييد لا يضر بالصحة في امثال المقام.
[٨٠٨] ( فغسله باطل
) : محل الكلام ما هو المتعارف من الاباحة المشروطة باعطاء النقد المعين.