responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 222

خرجت رجله أو دخلت في الطين [٧٨٧] قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى [٧٨٨] ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى [٧٨٩] على الأقوى ، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإِعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط [٧٩٠] ، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال [٧٩١] الواجبة والمندوبة. نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع [٧٩٢] ، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله.

[ ٦٦٢ ] مسألة ١ : الغسل الترتيبي أفضل [٧٩٣] من الارتماسي.

[ ٦٦٣ ] مسألة ٢ : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب [٧٩٤] وحال الإِحرام ، وكذا إذا كان


[٧٨٧] ( أو دخلت في الطين ) : مثل هذا يضر في الدفعي دون التدريجي.

[٧٨٨] ( فارتمس كفى ) : في الدفعي واما في التدريجي فلا يكفي.

[٧٨٩] ( حرك بدنه كفى ) : كفايته في الدفعي محل اشكال واما في التدريجي فيعتبر خروج كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل.

[٧٩٠] ( ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ) : على الاحوط.

[٧٩١] ( من سائر الاغسال ) : إلا في غسل الميت فلا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الاحوط.

[٧٩٢] ( بل لا يشرع ) : فيه تفصيل قد تقدم.

[٧٩٣] ( افضل ) : اذا روعي فيه الترتيب بين الايمن والايسر.

[٧٩٤] ( الصوم الواجب ) : المعين ، وتعين الترتيبي في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعاً أو تكليفاً وسيأتي حولها في محله.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست