خرجت رجله أو دخلت
في الطين [٧٨٧]
قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل
رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه
خارجاً فارتمس كفى [٧٨٨]
، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى [٧٨٩]
على الأقوى ، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإِعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط [٧٩٠]
، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق
في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال [٧٩١] الواجبة والمندوبة. نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع [٧٩٢] ، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله.
[
٦٦٢ ] مسألة ١ : الغسل الترتيبي
أفضل [٧٩٣]
من الارتماسي.
[
٦٦٣ ] مسألة ٢ : قد يتعين الارتماسي
كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب [٧٩٤]
وحال الإِحرام ، وكذا إذا كان
[٧٨٧] ( أو دخلت في
الطين ) : مثل هذا يضر في الدفعي دون التدريجي.
[٧٨٨] ( فارتمس كفى
) : في الدفعي واما في التدريجي فلا يكفي.
[٧٨٩] ( حرك بدنه
كفى ) : كفايته في الدفعي محل اشكال واما في التدريجي فيعتبر خروج كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل.
[٧٩٠] ( ولا يكفي
غسل ذلك الجزء فقط ) : على الاحوط.
[٧٩١] ( من سائر
الاغسال ) : إلا في غسل الميت فلا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الاحوط.