responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 214

الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز [٧٥٤] ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

فصل

في ما يتوقف على الغسل من الجنابة

وهي أمور :

الأول : الصلاة ، واجبة أو مستحبة اداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط [٧٥٥] ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.

الثاني : الطواف الواجب [٧٥٦] دون المندوب [٧٥٧] ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا.

الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنه لا يصح اذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة [٧٥٨] ، وأما سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإِصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإِصباح جنباً ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى


[٧٥٤] ( غير جائز ) : الظاهر اختصاصه بما اذا أتي به بعده ، مع ان الحرمة حيث انها تشريعية فلا تنافي الاتيان به احتياطاً.

[٧٥٥] ( على الاحوط ) : الاولى.

[٧٥٦] ( الطواف الواجب ) : بالاحرام مطلقاً.

[٧٥٧] ( دون المندوب ) : صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال.

[٧٥٨] ( ناسياً للجنابة ) : في خصوص صوم شهر رمضان ولم وجوب الاعادة على الناسي في قضائه.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست