المقدار ، ويجب
إجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو
بإعانة اليد ، ويجزىء استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب
الابتداء بالأعلى [٥١٣]
والغسل من الأعلى إلى الاسفل عرفاً [٥١٤]
، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل [٥١٥] ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
[
٤٩١ ] مسألة ١ : يجب إدخال شيء من
أطراف الحد من باب المقدمة [٥١٦]
، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله.
[
٤٩٢ ] مسألة ٢ : الشعر الخارج عن
الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
[
٤٩٣ ] مسألة ٣ : إن كانت للمرأة
لحية فهي كالرجل.
[
٤٩٤ ] مسألة ٤ : لا يجب غسل باطن
العين والأنف والفم إلا شيء منها من باب المقدمة.
الاصبعين متناسباً
معه ولا عبرة بالمتعارف فيه.
[٥١٣] ( ويجب
الابتداء بالاعلى ) : على الاحوط لزوماً.
[٥١٤] ( عرفاً ) : ويكفي
صب الماء من الاعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ولا يلزم التدقيق فيه.
[٥١٥] ( صدق احاطة
الشعر على المحل ) : بحيث توقف ايصال الماء الى البشرة على البحث والطلب ،
واما اذا لم يتوقف عليه فلا بُدّ من غسله ، كما اذا كان الشارب طويلاً من
الجانبين وساتراً لمقدار من البشرة.
[٥١٦] ( من باب
المقدمة ) : اي اذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة الرابعة.