[
٤٦٠ ] مسألة ٢ : يستحب البول حين
إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب
على الدابة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان
الخروج صعباً.
[
٤٦١ ] مسألة ٣ : إذا وجد لقمة خبز
في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أكلها.
فصل
في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور :
الأول
والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو
غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف [٤٦٥] ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط [٤٦٦]
النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل
والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم
الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا
الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة.
الثالث
: الريح الخارج [٤٦٧] من مخرج الغائط إذا كان من المعدة [٤٦٨] صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أم لم يكن من المعدة كنفخ
[٤٦٥] ( أو الخروج
على حسب المتعارف ) : اي بدفع طبيعي لا بالآلة.