responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 133

المنكر ، كما أنه يجب إرشاده [٤٣٧] إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع [٤٣٨].

[ ٤٣٦ ] مسألة ١٦ : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.

[ ٤٣٧ ] مسألة ١٧ : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب [٤٣٩].

[ ٤٣٨ ] مسألة ١٨ : عند اشتباه القبلة بين الاربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة [٤٤٠].

[ ٤٣٩ ] مسألة ١٩ : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.

[ ٤٤٠ ] مسألة ٢٠ : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق الغير النافذ [٤٤١] بدون إذن أربابه[٤٤٢] ، وكذا يحرم


[٤٣٧] ( يجب ارشاده ) : اذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقليد من يقول بالكراهة.

[٤٣٨] ( لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع ) : بالإخبار كذباً.

[٤٣٩] ( وان كان الاقوى عدم الوجوب ) : في حالة هذا دون تخلّيه الاختياري.

[٤٤٠] ( في هذه الصورة ) : بل مطلقاً.

[٤٤١] ( الغير النافذ ) : بل وكذا النافذ اذا اضر بالمارة والمستطرقين.

[٤٤٢]( بدون إذن أربابه ) : اي من له حق الاستطراق ، وبحسب العادة يقل مصداقه كلما

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست