المنكر ، كما أنه
يجب إرشاده [٤٣٧]
إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ،
ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف
الواقع [٤٣٨].
[
٤٣٦ ] مسألة ١٦ : يتحقق ترك
الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
[
٤٣٧ ] مسألة ١٧ : الأحوط فيمن يتواتر
بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب [٤٣٩].
[
٤٣٨ ] مسألة ١٨ : عند اشتباه القبلة
بين الاربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف ، نعم إذا اختار في مرة
أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة
أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو
تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة [٤٤٠].
[
٤٣٩ ] مسألة ١٩ : إذا علم ببقاء شيء
من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.
[
٤٤٠ ] مسألة ٢٠ : يحرم التخلي في ملك
الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق الغير النافذ [٤٤١]
بدون إذن أربابه[٤٤٢]
، وكذا يحرم
[٤٣٧] ( يجب ارشاده
) : اذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقليد من يقول بالكراهة.
[٤٣٨] ( لا يجوز
ايقاعه في خلاف الواقع ) : بالإخبار كذباً.
[٤٣٩] ( وان كان
الاقوى عدم الوجوب ) : في حالة هذا دون تخلّيه الاختياري.