[
٤٢٩ ] مسألة ٩ : لا يجوز الوقوف [٤٢٨]
في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض
النظر ، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلابأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم
الوقوف أو غض النظر.
[
٤٣٠ ] مسألة ١٠ : لو شك في وجود
الناظر أو كونه محترماً فالأحوط [٤٢٩]
الستر.
[
٤٣١ ] مسألة ١١ : لو رأى عورة مكشوفة
وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم
أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك
النظر ، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر
ويجب عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية
فلابُدّ من إثباته [٤٣٠] ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك.
[
٤٣٢ ] مسألة ١٢ : لا يجوز للرجل
والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها [٤٣١]
فيمكن أن يقال بجوازه لكل منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال.
[٤٢٨] ( لا يجوز
الوقوف ) : بمعنى انه لا يكون معذوراً في وقوع نظره.
[٤٣٠] ( فلا بُدّ من
اثباته ) : بمعنى انه محكوم بالعدم ما لم يثبت.
[٤٣١] ( واما قبلها
) : مع عدم انكشاف كونها رجلاً أو امراة لا يجوز النظر الى ما يماثل عورته
للعلم بكونه عورة بالمعنى الاعم دون ما لا يماثلها ، هذا بالنسبة الى غير
المحارم
واما بالنسبة اليهم فلا يجوز النظر الى شيء منهما مطلقاً للعلم الاجمالي
بان أحدهما
عورة بالمعنى الاخص.