المسلم عليه ، وأما
ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي
الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من
شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن اُخذ من
الكافر.
[
٤٠٠ ] مسألة ٣ : يجوز استعمال أواني
الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغير المطلي
بالقير أو نحوه ، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلاً وخارجاً بل
داخلاً فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على
وجه يطهر باطنه أيضاً.
[
٤٠١ ] مسألة ٤ : يحرم استعمال أواني
الذهب والفضة [٣٩٧]
في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها [٣٩٨]
على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها ، بل
يحرم اقتناؤها من غير استعمال ، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة
عليها ، بل نفس الأجرة أيضاً حرام ، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شيئاً
حرم ثمنه.
[
٤٠٢ ] مسألة ٥ : الصُفر أو غيره
الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءاً
مستقلاً ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضة
قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلاً أو خارجاً.