responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 117

حيوان بهذا التفصيل : في الإِبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيام ، وفي البَطة إلى خمسة أو سبعة [٣٧١] ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة إيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.

الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.

الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف [٣٧٢] ، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف.

الرابع عشر : نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.

الخامس عشر : تيمم الميت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه عل الأقوى [٣٧٣].

السادس عشر : الاستبراء بالخَرَطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفي أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.

السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة [٣٧٤] ، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادّة.

الثامن عشر : غيبة المسلم ، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه


[٣٧١] ( خمسة أو سبعة ) : لاختلاف الاخبار ، وقد وقع نظيره بالنسبة الى البقر والدجاجة ايضاً.

[٣٧٢] ( بالمقدار المتعارف ) : مر الكلام فيه.

[٣٧٣] ( على القوى ) : فيه اشكال.

[٣٧٤] ( مسامحة ) : فيه نظر كما يعلم مما مر في بحث المياه.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست