responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 107

[ ٣٥٧ ] مسألة ٢ : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.

[ ٣٥٨ ] مسألة ٣ : ألحق بعض العلماء البَيدر [٣٢٨] الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل.

[ ٣٥٩ ] مسألة ٤ : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها [٣٢٩] ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار [٣٣٠] الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك.

[ ٣٦٠ ] مسألة ٥ : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.

[ ٣٦١ ] مسألة ٦ : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال [٣٣١] تقدم نظيره في مطهرية الأرض.

[ ٣٦٢ ] مسألة ٧ : الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر ، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد


[٣٢٨] ( البيدر ) : لعل المراد به الكومة من الحنطة والشعير والاظهر عدم طهارتها بالشمس.

[٣٢٩] ( في حكمها ) : اذا عدت جزءاً منها لا مثل الجص أو الآجر المطروحين على الارض المبلّطة.

[٣٣٠] ( وكذا المسمار ) : فيه اشكال.

[٣٣١] ( على اشكال ) : قوي.

اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست