[
٣٥٧ ] مسألة ٢ : إذا كانت الأرض أو
نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
[
٣٥٨ ] مسألة ٣ : ألحق بعض العلماء
البَيدر [٣٢٨]
الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل.
[
٣٥٩ ] مسألة ٤ : الحصى والتراب
والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها [٣٢٩]
، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار [٣٣٠]
الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم
المنقول ، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك.
[
٣٦٠ ] مسألة ٥ : يشترط في التطهير
بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
[
٣٦١ ] مسألة ٦ : إذا شك في رطوبة
الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف
أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك
في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال [٣٣١]
تقدم نظيره في مطهرية الأرض.
[
٣٦٢ ] مسألة ٧ : الحصير يطهر بإشراق
الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر ، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد
[٣٢٨] ( البيدر ) : لعل
المراد به الكومة من الحنطة والشعير والاظهر عدم طهارتها بالشمس.
[٣٢٩] ( في حكمها )
: اذا عدت جزءاً منها لا مثل الجص أو الآجر المطروحين على الارض المبلّطة.