وكان قاطعاً بعدم
وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار [٣] كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
[
٤ ] مسألة ٤ : الأقوى جواز
الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار [٤]
وأمكن الاجتهاد أو التقليد.
[
٥ ] مسألة ٥ : في مسألة جواز
الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً ، لأن المسألة خلافية.
[
٦ ] مسألة ٦ : في الضروريات لا
حاجة إلى التقليد [٥]
كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي
غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن
تخير بينه وبين التقليد.
[
٧ ]مسألة ٧
: عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل [٦].
[٤] ( مستلزماً
للتكرار ) : مع التحفظ على جهة الاضافة التذللية إذا كان عبادياً.
[٥] ( في الضروريات
لا حاجة إلى التقليد ) : الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق
بقوله في ذلك ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد.
[٦] ( باطل ) : بمعنى
انه ليس له ترتيب الاثر المرغوب فيه المترتب عليه على فرض كونه صحيحاً ما
لم تقم حجة على صحته ـ سواءاً كان مما يؤتّى به بداعي تفريغ
الذمة أو كان مما يتسبب به إلى الحكم الشرعي كالمعاملات واسباب الطهارة
الحدثية والخبثية والذبح ـ لا بمعنى انه باطل واقعاً أو تنزيلاً بلحاظ جميع
الآثار فانه ليس له
ترتيب الاثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسداً ، مثلاً إذا باع شيئاً
مع الشك في صحة
البيع لم يجز له التصرف في المثمن كما ليس له التصرف في الثمن ، فعليه
الاحتياط ان امكن أو تعلم فتوى من يكن قوله حجة في حقه حين النظر في العمل
المفروض ، وعلى اساسه يبني على صحته أو فساده.