responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 99
إشكال، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، ولذا لا يصح السلم فيها، وفيه أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع فلا مانع منها إذا كان كذلك [1].
(مسألة): يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا [2] لأنه منفعة محللة، وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث، ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك؟ قولان، أقواهما العدم [3] نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية [4] لا مجرد الصلاة فيه وكانت المدة [5] طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك [6] لصدق المسجد عليه حينئذ.
____________________
[1] لكنه مجرد فرض ظاهرا إذ الوصف لا يحيط بما فيها من الخصوصيات الموجبة لتفاوت الرغبات. (البروجردي).
[2] فيه إشكال بل منع نعم يجوز استئجارها مدة معينة لجعلها مصلى أو معبدا ولا تجري عليها أحكام المسجد بذلك. (الخوئي).
* أي لتجعل مأذونا فيها للصلاة لا المسجد المصطلح. (الفيروزآبادي).
* المسجدية من العناوين الأبدية ولا تقبل التحديد والتوقيت وإذا كان الدوام لازما في الوقت فلزومه في المسجدية أشد لأنها تحرير وفك ملك. (كاشف الغطاء).
بالعين المضادة مع ملكيتها في صحة قصدها نظر جدا. (آقا ضياء).
[5] في ترتب الآثار عليه وإن طالت المدة إشكال بل منع. (الشيرازي).
[6] محل تأمل ومجرد قصد المسجدية في ترتيب الآثار غير معلوم ولو كانت المدة طويلة. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست