responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 96
موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة [1]، ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها [2] ولو من غير الحنطة والشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضا لمنع ذلك،
____________________
[1] الأولى في وجه الإشكال على مثل هذه الإجارة أن يقال: إن ما يحصل من الأرض وإن كان موجودا اعتبارا بتبع وجود منشئها من قابلية الأرض لها كما هو الشأن في وجه اعتبار وجود المنافع التدريجية المعدومة إلا أن ملكية المستأجر إنما جاء بنفس هذه الإجارة فكيف يصح جعله عوضا في هذه الإجارة من دون فرق من تلك الجهة بين الحنطة والشعير وبين غيرهما من سائر ما يحصل من الأرض من الحبوب وغيرها كما يومئ إليه بعض النصوص أيضا فلا غرو حينئذ من جعل هذه النصوص على القاعدة ولا يكاد يستفاد منها النهي عما لا تقتضي القاعدة فسادها من زرع أرض أخرى والكلي في الذمة ولو مع شرط أدائه من حاصل هذه الأرض فضلا عما لو لم يشترط والله العالم. (آقا ضياء).
* القائل هو صاحب الجواهر وهو تام فيما إذا أريد تمليكها من حين الإجارة.
(البروجردي).
* الظاهر صحة هذا القول لأن الأجرة لا بد من كونها مملوكة أو في حكم المملوكة كما إذا كانت من الأعمال أو شيئا في الذمة والمفروض في المقام عدم ذلك وعليه فالإجارة باطلة بلا فرق بين كون الحاصل من الحنطة والشعير وكونه من غيرهما كما أنه لا فرق بين كون الحاصل من تلك الأرض وكونه من غيرها وقياسه بمنفعة العين قياس مع الفارق فإنها من شؤون العين ومملوكة بتبعها فعلا بخلاف الحاصل من الأرض الذي هو معدوم حال العقد. (الخوئي).
[2] يعني بمقدار معين من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست