responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 95
الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة. فيكون نظير من باع شيئا ثم ملك بل أشكل [1].
فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير [2]، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة
____________________
[1] لأن الإجارة الثانية غير قابلة حين صدورها للإجازة من أحد (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: وجه الإشكال أن المعاملة في مسألة من باع شيئا ثم ملك قابلة للإجازة من المالك الواقعي حين حدوثها وفي المقام الإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أحد حين وقوعها هذا. ولكن الصحيح بناء على ما ذكرناه سابقا من أن المنافع المتضادة مملوكة جميعا فالمقتضي لصحة الإجارة الثانية موجود وهو ملك المؤجر المنفعة المستأجر عليها في الإجارة الثانية ولكن المانع وهو المزاحمة وعدم إمكان استيفاء كلتا المنفعتين متوفر فإذا افترضنا رفع المانع بالإقالة أو الفسخ فلا مانع من الحكم بصحة الإجارة المزبورة من دون حاجة إلى الإجازة فيكون المقام نظير نكاح العبد بدون إذن مولاه.
* لتخالف الصوم عن عمرو مع الصوم عن زيد. (الفيروزآبادي).
* لم يظهر وجهه. (النائيني).
[2] سواء أرادا كونهما ملكا للمؤجر من حين الإجارة أو ملكا له حال وجودهما في الخارج وسواء أرادا إجارة الأرض مطلقا بهما وإن لم توجدا حتى تكون حينئذ إجارة بلا أجرة أو إجارتها بهما على تقدير وجودهما فالأقوى في جميعها البطلان للأخبار وللغرر ولما يلزم في كل منها من المحذور الخاص به.
(البروجردي).
* بل بما يحصل منها مطلقا سواء كان بمقدار معين من حاصلها أو مع اشتراط أدائه منه. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست