responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 94
للثانية، كما إذا اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه أجرة المثل لدابة عمرو، والمسماة لدابة زيد، حيث فوت منفعتها على نفسه.
(مسألة): لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو لم تصح الإجارة الثانية [1]، ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحتها [2] بل ولو أجازها ثانيا [3] بل لا بد له من تجديد العقد، لأن الإجازة كاشفة [4]، ولا يمكن
____________________
[4] وللمستأجر أجرة المثل للأولى إن ركبها راكب استأجرها أو استعملها المالك. (الفيروزآبادي).
[1] لو أجازها المستأجر الأول صحت وكانت الأجرة المسماة في الإجارة الثانية ملكا للمستأجر الأول والأجرة المسماة في الأولى ملكا للأجير مطلقا.
(النائيني).
[2] لا يبعد الصحة في الفرض. (الشيرازي).
* بل لا يبعد الصحة إذا فسخ الأولى أو أقالها وكذا مع الإجازة ويكون مال الإجارة للأجير لا للمجيز وقد مر نظيره. (الگلپايگاني).
[3] بعد فرض كون الأجير مالكا لعمله بشهادة ضمان من استوفاه ولو بأمره غايته لا يكون سلطانا عليه ما دام وجود العقد الأول فلا بأس بتصحيح الإجازة الكاشفة للإجارة الثانية كما هو الشأن في نظيره من مسألة من باع شيئا ثم ملك بل الأمر في المقام أهون لا أشكل لأن العقد وقع في محله غاية الأمر من غير أهله بخلاف المسألة المزبورة فإنه لم يقع العقد في محله أيضا.
(آقا ضياء).
[4] في وجه. (الفيروزآبادي).
* كونها كاشفة محل تأمل وإشكال وإن كان البطلان كما ذكره لا يخلو من وجه.
(الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست