responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 92
غصبهما غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك، وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة، ويحتمل التخيير [1] بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم.
(مسألة): إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا لم يستحق المؤجر إلا الأجرة المسماة [2]، ولا يستحق
____________________
(الشيرازي).
[1] بل هو الأقوى كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
* هذا هو الأقوى ولا فرق بين الصورتين في ذلك. (الحائري).
* هذا هو المتعين والفرق بين المقام وما تقدم من تعين الرجوع على الظالم في بعض صور منعه يظهر بالتأمل. (الخوئي).
* هذا هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* التخيير مشكل ولا يبعد الرجوع على الغاصب. (الخوانساري).
* مشكل. (الفيروزآبادي).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
* بل هو الأقوى. (النائيني).
* هذا هو الأقوى وقد اضطرب كلامه (قدس سره) في هذه المسألة فهنا أبطلها ثم احتمل التخيير وفي الفصل الثالث خير المستأجر ثم احتمل قويا تعين رجوعه على الظالم بعوض ما فات منه. (البروجردي).
[2] بل يستحق مضافا إلى الأجرة المسماة التفاوت بينها وبين أجرة المثل على فرض زيادتها على المسماة كما مر. (الإمام الخميني).
* هذه المسألة محتاجة إلى التأمل. (الإصفهاني).
* لا يبعد استحقاق الأجرتين الأجرة المسماة والمثل. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست