responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 91
أجرة المثل للكتابة مثلا فلعدم كونها مستأجرا عليها، فيكون كالمتبرع بها [1] بل يمكن أن يقال: بعدم استحقاقه لها، ولو كان مشتبها غير متعمد، خصوصا مع جهل المستأجر بالحال.
(مسألة): لو آجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو لم يستحق الأجرة على زيد [2] ولا على عمرو.
(مسألة): لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده [3] في أثناء المدة [4] بطلت الإجارة [5] وكذا لو آجر عبده فأبق، ولو
____________________
[4] مر أن التفويت لا يوجب بطلان الإجارة بل المستأجر مخير بين الفسخ ومطالبة قيمة العمل المستأجر عليه وبه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
[1] إلا إذا أمره المستأجر أو أحرز الرضا منه. (كاشف الغطاء).
[2] على فرض الفسخ وكونه قبل قبض الدابة وإلا فعلى تقدير الإمضاء كان حكمه حكم المسألة السابقة كما أنه لو كان بعد قبض العين كان الأمر كذلك بلا احتياج إلى الإمضاء أيضا لصحة الإجازة ولزومه. (آقا ضياء).
* فيه إشكال إلا إذا فسخ الزيد المستأجر كما مر. (الحائري).
* هذا إذا فسخ زيد ولكن له أن لا يفسخ فعلى الأجير عوض الفائت وله الأجرة المسماة كما مر. (الگلپايگاني).
[3] إذا لم يكن تقصير من المستأجر في حفظها المتعارف وكذا في العبد.
(الإمام الخميني).
[4] يعني بالنسبة إلى القدر الباقي من المدة نعم لو لم تبق العين المستأجرة في يد المستأجر زمانا يعتد به انفسخت الإجارة كليا. (النائيني).
[5] البطلان مشكل والأحوط الفسخ ثم الرجوع بالأجرة كما مضى سابقا.
(الحائري).
* بالإضافة إلى المدة الباقية وللمستأجر الخيار بالإضافة إلى ما مضى. (الخوئي).
* رأسا إذا لم يمض من المدة مقدار معتد به وإلا فبالنسبة إلى ما بقي من المدة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست