responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 9
ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول، والقبول بالفعل، ولا يصح أن يقول في الإيجاب: بعتك [1] الدار مثلا وإن قصد الإجارة، نعم لو قال:
بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلا بكذا لا يبعد صحته [2] إذا قصد الإجارة.
الثاني: المتعاقدان ويشترط فيهما البلوغ والعقل والاختيار وعدم
____________________
إيجابها عن المؤجر بإعطاء بعضه إنشاء لما تساوما عليه من المعاملة بالكل كما قد يتفق نظيره في البيع أيضا فيكون في المتقدرة بالعمل بالشروع فيه بقصد إجارة نفسه على الكل كما يكون في المتقدرة بالزمان بتسليم العين في أوله قصدا إلى إجارتها في جميعه. (البروجردي).
[1] مع قيام القرينة الحافة بالكلام على وجه يصير ظاهرا في عقد الإجارة لا بأس بصحتها بل بلزومها أيضا كما لا يخفى من جهة الأصل والعمومات. (آقا ضياء).
* لا تبعد الصحة إذا نصب قرينة عرفية على إرادة الإجارة من لفظ البيع.
(الخوئي).
* إن قصد منه تمليك المنفعة وكان هناك قرائن حالية أو مقالية تصرف وجه الكلام عن تمليك العين صح مع كون وجه الكلام عرفا إلى الإجارة. (الفيروزآبادي).
[2] استعمال ألفاظ العقود بعضها في بعض مجاز بل ومجاز بعيد ويشكل الحكم بتأثيره ولزومه. (كاشف الغطاء).
* مشكل وكذا إنشاء كل عقد بلفظ الآخر. (الگلپايگاني).
* بل يبعد صحته لابتنائه على جواز التجوز في صيغ العقود وصلاحية كل عقد لأن ينشأ بلفظ الآخر وهو في غاية الإشكال بل لا يبعد عدم جوازه. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست