responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 8
التسليط [1] على عين للانتفاع بها بعوض، وفيه فصول:
فصل في أركانها وهي ثلاثة:
الأول: الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور، والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار مثلا، فيقول: قبلت أو استأجرت أو استكريت ويجري فيها المعاطاة [2] كسائر العقود
____________________
[1] وهذا المعنى لا يناسب بعض مواردها التي لا يكون المستأجر مسلطا على العين أبدا خصوصا في الأعمال الكلية في ذمة الأحرار. (آقا ضياء).
* لا يخفى عدم اطراده إذ لا يعم الإجارة الواقعة على عمل كلي لم يعتبر فيه مباشرة الأجير. (النائيني).
* هذا إنما يصح في إجارة الأعيان المملوكة لا في إجارة الحر نفسه.
(الإصفهاني).
[2] إنما تجري المعاطاة في إجارة الأعيان كالدار والعقار والحيوان بالتسليط عليها للانتفاع بها بعوض وأما في إجارة الحر نفسه لبعض الأعمال فجريانها فيها محل التأمل والإشكال. (الإصفهاني).
* في جريانها في إجارة الحر إشكال وإن كان غير بعيد بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بشروعه في العمل كذلك. (الإمام الخميني).
* وتتحقق بإعطاء العين من طرف المؤجر والأجرة من طرف المستأجر وفي إجارة الحر نفسه فبتسليم نفسه للعمل هذا هو مقتضى تعلق الإجارة بالعين كما ذكرنا في الحاشية السابقة. (الگلپايگاني).
* لكن المعوض فيها وهو العمل أو المنفعة لما كان متدرج الوجود كان
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست