responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 74
مأذون فيه [1].
(مسألة): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ، ولو لغلبة النوم عليه [2]، أو مع اشتراط الضمان [3] وهل يستحق الأجرة مع السرقة؟ الظاهر لا [4]، لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده [5] وكان الغرض هو
____________________
[1] بل لأنه مع تعارفه لا يكون تعديا أو تفريطا حتى تصير يده عليها يد عدوان.
(البروجردي).
* مجرد التعارف لا يستلزم الإذن ليرفع الضمان نعم لو كان بحيث ينتزع منه الإذن لدى العقلاء صح ما ذكره. (الإمام الخميني).
* فيه أنه مأذون بعنوان السوق والسلامة لا التنقيص والإتلاف وسيجئ حكمه بضمان القصاب المأذون في الذبح إذا صار الحيوان حراما. (الفيروزآبادي).
[2] فيه تأمل. (الإصفهاني).
* في كونها من التقصير في الحفظ مطلقا إشكال بل منع. (الخوئي).
* في إطلاق كونها تقصيرا تأمل. (الشيرازي).
[3] على النحو المتقدم. (البروجردي، الخوانساري).
* فيه إشكال نعم لا بأس باشتراط التدارك من ماله عند التلف. (الگلپايگاني).
* بمعنى التدارك كما تقدم. (الخوئي).
[4] بل الظاهر نعم إذا كان قد أتى بما هو تحت قدرته من الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف إذ هو الذي يصح الاستئجار عليه لا المحفوظية التي ليست مقدورة له وربما تحصل على سبيل الاتفاق. (البروجردي).
[5] أو سائر الأعمال الموجبة للحفظ على النحو المتعارف إذا أتى بها ثم سرق وأما إذا سرق قبل الإتيان بما ذكره فلا يستحق الأجرة بلا إشكال. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست