responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 73
وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.
(مسألة): إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن، والظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط [1] وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد.
(مسألة): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف، أو يكبحها [2] باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك [3] من ذلك أو كونه معها، وكان المتعارف سوقه هو، ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها، أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال، بل الأقوى العدم [4] لأنه
____________________
يقابل المستأجرة ويضمن الزيادة ولو تساوتا أو زادت المستأجرة لم يضمن شيئا حتى مع اشتراط عدم التجاوز عما وقع عليه العقد أو ظهور إطلاقه في ذلك وإن كان المستأجر آثما حينئذ بالتخلف وفي الإجارة على الأعمال أيضا يطرد ذلك. (النائيني).
[1] يأتي فيه التفصيل المتقدم. (الإمام الخميني).
* إذا لم يفسخ المعاملة وإلا فأجرة مثل المجموع. (الشيرازي).
[2] أي يجذبها. (الفيروزآبادي).
[3] مع توقف استيفاء المنفعة على النحو المتعارف على خصوص ضربه ففي سلطنة المالك على المنع نظر بل منع نعم في ضمانه بإتلافه وجه. (آقا ضياء).
* في ضمن العقد وأما بعد العقد فلا تأثير في منعه من المتعارف. (الإمام الخميني).
* لا وجه لمنعه عن المتعارف إلا مع اشتراطه في العقد. (الگلپايگاني).
[4] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال لأن الإذن من المالك مفروض العدم ومن الشارع لا يستلزم عدم الضمان. (الإصفهاني).
* الأقوى ضمان الإتلاف إلا مع الإذن فيه وعدم ضمان التلف إلا مع التعدي.
(الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست