ثم قتل حسبت ديته من جملة تركته فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأ، بل وإن كان عمدا وصالحوا على الدية، للنصوص الخاصة، مضافا إلى الاعتبار وهو: كونه أحق بعوض نفسه من غيره [1]. وكذا إذا أخذ دية جرحه خطأ أو عمدا.
تم كتاب الوصية
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
إن مکتبة مدرسة الفقاهة هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir |