responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 661
يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه. بل يدل عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إليه كتب رجل كتابا بخطه ولم يقل لورثته: هذه وصيتي ولم يقل: إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب إن كان له ولد ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره.
(مسألة): يشترط في الموصي أمور:
الأول: البلوغ فلا يصح وصية غير البالغ. نعم الأقوى وفاقا للمشهور [1] صحة وصية البالغ عشرا إذا كان عاقلا في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم [2] لجملة من الأخبار المعتبرة، خلافا لابن إدريس وتبعه جماعة.
الثاني: العقل فلا تصح وصية المجنون، نعم تصح وصية الأدواري منه إذا كانت في دور إفاقته. وكذا لا تصح وصية السكران حال سكره ولا يعتبر استمرار العقل فلو أوصى ثم جن لم تبطل، كما أنه لو أغمي عليه أو سكر لا تبطل وصيته. فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء الوصية.
الثالث: الاختيار.
الرابع: الرشد [3] فلا تصح وصية السفيه [4] وإن كانت بالمعروف سواء
____________________
طبقها ويشهد عليها فإن وجوب العمل بها حينئذ محل إشكال وإن كان الأحوط والاستدلال بالخبرين محل مناقشة. (البروجردي).
[1] محل تأمل. (البروجردي).
[2] صحة وصيته للغرباء محل إشكال. (الخوئي).
[3] في اعتباره إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست